|
يعتبر المجلس الأعلى للقضاء أعلى هيئة في السلطة القضائية يجسد
استقلاليتها ويقترح القضاة على رئيس الدولة لتعيينهم، ويتولى
الدفاع عن حقوق القضاة المادية والمعنوية وحمايتهم القانونية
المقررة طبقا لما جاء في الدستور، كما انه هيئة تأديبية
للقضاة، وفقا للأحوال المنصوص عليها في قانون المجلس الأعلى
للقضاء.
ويتكون المجلس الأعلى للقضاء مـن:
ـ رئيس المحكمة العليا (رئيسا).
ـ قاضيين يعينهما رئيس الدولة .
ـ قاضيين يعينهما المجلس الوطني .
ـ وثلاثة قضاة ينتخبون في الجمعية العامة للقضاة .
تم افتتاح أول سنة قضائية سنة 1997 وتتشكل المنظومة القضائية
الحالية من:
1- محاكم الصلح : وهي أدنى درجات السلم القضائي وتوجد بكل
دائرة ويرأسها قاضي صلح وتختص حصرا بقضايا إبرام عقود الزواج
والطلاق وعقد الصلح الأولي في حالة حدوث خلاف بين الأزواج.
2-المحاكم الابتدائية: وهي أول درجات التقاضي وتوجد منها حاليا
ثلاث محاكم على المستوى الوطني:
أ- المحكمة الابتدائية بالداخلة: اختصاصها الإقليمي محصور
بولاية الداخلة ومناطق الريف المجاورة لها.
ب-المحكمة الابتدائية باوسرد : اختصاصها الإقليمي محصور في
الولايات التالية: السمارة، اوسرد، العيون.
ج- المحكمة الابتدائية بالجنوب: مقرها ميجك المحررة وهي تقوم
بحل المشاكل التي تنشا بين سكان المناطق المحررة وكذا
الجاليات المقيمة هناك أو بالقرب منها.
وينحصر اختصاص هذه المحاكم النوعي في:
- الفصل في القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية.
- إبرام العقود المختلفة ( البيوع ، الوكالات ..... الخ)
- التصدي للمخالفات البسيطة كالمشجرات والأضرار التي تنجم عن
حوادث المرور التي لا تكون بها أضرار جسمانية.
3- محكمة الجزاء: وهي تلعب دورين، فهي محكمة استئناف فيما
يتعلق بالقضايا المدنية التي يفصل فيها بأحكام ابتدائية لدى
المحاكم الابتدائية وهذا بوجود الغرفة المدنية الخاصة
بالاستئناف، وهي محكمة تطبيق القانون العام في شقه الجزائي
بوجود النيابة العامة وقضاء التحقيق ورئاسة المحكمة وقضاء
الأحداث وبها مكتب الهيئة الوطنية للمحاميين الصحراويين تفصل
في القضايا الجزائية ابتدائيا ونهائيا (المخالفات، الجنح،
والجنايات) كما أن بالمحكمة مصلحة للعقود يتم بها استخراج عدة
وثائق موجهة أساسا للخارج وبالغتين العربية والاسبانية.
4-المحكمة العليا: وهي أعلى درجات التقاضي وتختص بنقض الأحكام
الصادرة من محكمة الاستئناف ومهمتها مراقبة مدى تطبيق القوانين
وملائمة النصوص القانونية المطبقة على الوقائع المعروضة وكذا
توحيد الاجتهاد القضائي للنصوص التي تبدو متعارضة.
|