الفصل الأول : المجلس الدستوري

 

المادة( 127): المجلس الدستوري هيئة وطنية مهمتها :

         ـ تقدير مدى دستورية القوانين واللوائح التنظيمية.

         ـ مراقبة شرعية الانتخابات.

         ـ الفصل بين السلطات فيما يتعلق بالنزاعات الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي للجبهة او الدستور.

         ـ القيام بالدراسات المتعلقة بالدستور .

المادة ( 128): يتكون المجلس الدستور من:

         ـ عضو يعينه رئيس الدولة وهو رئيس المجلس.

         ـ عضوان يعينهما المجلس الوطني.

         ـ عضوان يعينهما المجلس الأعلى للقضاء.

المادة (129): تدوم عهدة المجلس الدستوري ما بين مؤتمرين

المادة (130):  يتم إخطار المجلس الدستوري من قبل رئيس الدولة، رئيس المجلس الوطني والوزير الأول.

المادة ( 131): تفصيل مهامه وطريقة عمله يحددها نظامه الداخلي.

 

الفصل الثاني:  المجلس الاستشاري

 

المادة (132): هو هيئة استشارية لدى رئيس الدولة.

المادة (  133): تشكيلة المجلس الاستشاري وطريقة عمله تـُحدد بموجب مرسوم رئاسي.

المادة ( 134): يفصل المجلس الاستشاري مقتضيات المرسوم في نظامه الداخلي.