الفصل الأول : الساقية الحمراء ووداي الذهب

 

المادة (01) : الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربية) في حدودها المعترف بها دوليا جمهورية ديمقراطية وهي وحدة لا تتجزأ اسمها الرسمي " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

المادة (02) : الإسلام دين الدولة ومصدر أساسي للقانون  .

المادة(03) : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية .

المادة(04): عاصمة البلاد هي مدينة العيون

المادة (05) : العلم والنشيد الوطنيين وشعار الجمهورية  الذي يجسد خاتم الدولة يحددهم قانون .

 

الفصل الثاني: الشعب

 

المادة (06) : الشعب الصحراوي شعب عربي أفريقي مسلم

المادة ( 07 ) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق

المادة (08 ): السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر كل سلطة

المادة (09) : السلطة التأسيسية ملك للشعب  يمارسها من خلال ممثليه المنتخبين للمؤتمر إلى غاية استكمال سيادة  الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني.

المادة (10 ) : يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه المنتخبين والمؤسسات الدستورية للدولة التي يختارها لهذا الغرض .

المادة  (11 ): يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها :

         - تكريس الاستقلال الوطني

         - استكمال السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني غير المنقوص

         - الدفاع عن الوحدة الوطنية وقدسية الشعب

         - صيانة قيم الشعب وحماية هويته ومقومات شخصيته الوطنية

         - احترام الحريات الأساسية للإنسان كما يحددها الدستور

المادة (12) : مؤسسات الشعب ملك له ولا يمكن استغلالها او تحويلها عن الأغراض والأهداف الدستورية التي أنشأت من أجلها .

 

الفصل الثالث : الدولة

 

المادة (13) : تستمد الدولة شرعيتها من إرادة الشعب وهي في خدمته وحده ، شعارها " حرية ، ديمقراطية، وحدة " .

المادة (14) : تمارس سيادة الدولة في مجالها البري ومياهها ومجالها الجوي.

المادة (15) :لا يجوز  التنازل او التخلي عن أي جزء من التراب الوطني .

المادة (16) : يقسم التراب الوطني إقليميا  الى ولايات و دوائر موزعة الى بلديات.

                   - صلاحياتها السياسية والإدارية تحدد وفقا للقانون

المادة (17) : الملكية العامة للدولة ملك للشعب وتشمل الثروة المعدنية وموارد الطاقة ، الثروة الحية في باطن الأرض والمياه الإقليمية أملاك أخرى محددة بموجب  القانون .

المادة (18) : الملكية الوطنية العامة للدولة بمختلف مؤسساتها وجماعاتها الإقليمية المحلية والجهوية تحدد وتسير طبقا لقانون .

المادة (19) : لا يمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة او مصالح مجموعة ضيقة  قائمة على أساس الجهوية او المحسوبية او القبلية .

المادة (20) : المجالس المنتخبة هي الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب فيه السلطات العمومية .

المادة (21) : الدولة مسؤولة عن النظام العام و أمن الأشخاص والممتلكات .

المادة (22) : جيش التحرير الشعبي الصحراوي  هو القوة الالسيادة الوطنية، من مهامه :

         - تحقيق الاستقلال الوطني  

         - الدفاع عن الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني

         - الدفاع عن سلامة التراب الوطني وحماية الدولة في مجالها البري والجوي ومياهها الإقليمية

المادة (23) : تنظيم جيش التحرير الشعبي الصحراوي ونظام الخدمة فيه يحددهما قانون.

المادة ( 24) : تعمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في سياستها الخارجية على :

         - الدفاع عن الحق العادل للشعب الصحراوي في تقرير المصير واستكمال سيادته على كامل ترابه الوطني .

         - مساندة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي بنفسها .

         - المساهمة في تحقيق  بناء الاتحاد المغاربي.

         - دعم الاتحاد الإفريقي في جهوده لتعزيز استقرار أفريقيا السياسي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدانها .

         - إقرار السلم والأمن الدوليين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم على أساس العدل والمساواة فيما بينها .