|
الفصل الأول : الساقية الحمراء ووداي الذهب
المادة (01) : الساقية الحمراء ووادي الذهب (الصحراء الغربية)
في حدودها المعترف بها دوليا جمهورية ديمقراطية وهي وحدة لا
تتجزأ اسمها الرسمي " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
المادة (02) : الإسلام دين الدولة ومصدر أساسي للقانون
.
المادة(03) : اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية
.
المادة(04): عاصمة البلاد هي مدينة العيون
المادة (05) : العلم والنشيد الوطنيين وشعار الجمهورية الذي
يجسد خاتم الدولة يحددهم قانون
.
الفصل الثاني:
الشعب
المادة (06) : الشعب الصحراوي شعب عربي أفريقي مسلم
المادة ( 07 ) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق
المادة (08 ): السيادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر كل سلطة
المادة (09) : السلطة التأسيسية ملك للشعب يمارسها من خلال
ممثليه المنتخبين للمؤتمر إلى غاية استكمال سيادة الجمهورية
العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل التراب الوطني.
المادة (10 ) : يمارس الشعب سيادته من خلال ممثليه المنتخبين
والمؤسسات الدستورية للدولة التي يختارها لهذا الغرض
.
المادة (11 ): يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها
:
-
تكريس الاستقلال الوطني
-
استكمال السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني غير المنقوص
-
الدفاع عن الوحدة الوطنية وقدسية الشعب
-
صيانة قيم الشعب وحماية هويته ومقومات شخصيته الوطنية
-
احترام الحريات الأساسية للإنسان كما يحددها الدستور
المادة (12) : مؤسسات الشعب ملك له ولا يمكن استغلالها او
تحويلها عن الأغراض والأهداف الدستورية التي أنشأت من أجلها
.
الفصل الثالث : الدولة
المادة (13) : تستمد الدولة شرعيتها من إرادة الشعب وهي في
خدمته وحده ، شعارها " حرية ، ديمقراطية، وحدة
" .
المادة (14) : تمارس سيادة الدولة في مجالها البري ومياهها
ومجالها الجوي.
المادة (15) :لا يجوز التنازل او التخلي عن أي جزء من التراب
الوطني .
المادة (16) : يقسم التراب الوطني إقليميا الى ولايات و دوائر
موزعة الى بلديات.
-
صلاحياتها السياسية والإدارية تحدد وفقا للقانون
المادة (17) : الملكية العامة للدولة ملك للشعب وتشمل الثروة
المعدنية وموارد الطاقة ، الثروة الحية في باطن الأرض والمياه
الإقليمية أملاك أخرى محددة بموجب القانون
.
المادة (18) : الملكية الوطنية العامة للدولة بمختلف مؤسساتها
وجماعاتها الإقليمية المحلية والجهوية تحدد وتسير طبقا لقانون
.
المادة (19) : لا يمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا
للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة او مصالح مجموعة ضيقة
قائمة على أساس الجهوية او المحسوبية او القبلية
.
المادة (20) : المجالس المنتخبة هي الإطار الذي يعبر فيه الشعب
عن إرادته ويراقب فيه السلطات العمومية
.
المادة (21) : الدولة مسؤولة عن النظام العام و أمن الأشخاص
والممتلكات .
المادة (22) : جيش التحرير الشعبي الصحراوي هو القوة
الالسيادة الوطنية، من مهامه
:
-
تحقيق الاستقلال الوطني
-
الدفاع عن الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني
-
الدفاع عن سلامة التراب الوطني وحماية الدولة في مجالها البري
والجوي ومياهها الإقليمية
المادة (23) :
تنظيم جيش التحرير الشعبي الصحراوي ونظام الخدمة فيه يحددهما
قانون.
المادة ( 24) : تعمل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
في سياستها الخارجية على
:
-
الدفاع عن الحق العادل للشعب الصحراوي في تقرير المصير
واستكمال سيادته على كامل ترابه الوطني
.
-
مساندة ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي
بنفسها .
-
المساهمة في تحقيق بناء الاتحاد المغاربي.
-
دعم الاتحاد الإفريقي في جهوده لتعزيز استقرار أفريقيا السياسي
وتحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدانها
.
-
إقرار السلم والأمن الدوليين والمساهمة في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية لشعوب العالم على أساس العدل والمساواة فيما بينها
.
|